تصريح الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

8 مـارس  2005

تخلد  الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم العالمي للمرأة هده السنة تحت شعار "من أجل دستور ديموقراطي يقر المساواة بين الجنسين  " انطلاقا من اعتبارها حقوق المرأة جزءا لا يتجزأ  من حقوق الإنسان واقتناعها بضرورة سن دستور ديموقراطي شكلا ومضمونا لحمايتها مما يستوجب التنصيص ضمنه على المساواة التامة بين المرأة والرجل في كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثـقافية والسياسية والمدنية.

إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استنادا لمرجعيتها المعتمدة على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها الشرعة الدولية والاتفاقية الدولية بشأن القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة  تعتبر أن تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة شرط من  شروط الديموقراطية والتنمية مما يتطلب رفع كل القيود على حرية النساء وصيانة كرامتهن.

لقد تميزت هذه السنة باستمرار الحيف تجاه النساء في مختلف المجالات مما يفرغ المكاسب الجزئية المحققة من مضمونها ومن تأثيرها على واقع المرأة.

فعلى مستوى التشريع يسجل مايلي:

-     استمرار عدم تصديق الدولة  المغربية على عدد من الاتفاقية الدولية بشأن جنسية المرأة المتزوجة، اتفاقية الرضا بالزواج وتحديد السن الأدنى للزواج وتسجيل عقود الزواج و على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بحقوق النساء و من ضمنها الاتفاقيات : 156 حول العمال والعاملات ذوي المسؤوليات العائلية و 171 حول العمل الليلي و 183 المتعلقة بحماية الأمومة.

-     استمرار تحفظات الدولة المغربية على  بعض مواد الاتفاقية الدولية بشأن القضاء على كل أشكال التمييز  ضد المرأة بما يحد من مفعولها ويمس غرضها ومضمونها.

-     عدم توقيع المغرب على البروتوكول الملحق بها.

-     مرور سنة على صدور مدونة الأسرة  كانت كافية لبروز ثغرات ونواقص كثيرة تجعلها غير قابلة لتجسيد المبادئ المعلنة في بعض موادها كما أن عددا من نصوصها غير قابلة للتطبيق .

-     العمل بمدونة الشغل الجديدة  و بعض المراسيم التطبيقية التي تهم حقوق النساء لم تصدر بعد،  وإصدار أخرى في صيغ تحد من إمكانية الاستفادة من بعض الضمانات المتضمنة في المدونة .

-    غياب قوانين تنظيم قطاعات تشغل النساء بشكل رئيسي وعلى رأسها قطاع خادمات البيوت و القطاعات ذات طابع تقليدي التي نصت مدونة الشغل في مادتها 4 على أن قانونا تنظيميا خاصا سيتم إصداره لهذا الغرض.

-    صدور قرار وزير التشغيل يسمح  بعدم احترام المشغل للحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في مدونة الشغل في قطاعات تعتبر بدورها  نسائية بامتياز كالنسيج والمواد الغذائية.

-     صدور قرار وزيري الصحة والمالية بضرب مجانية العلاج في المستشفيات العمومية مما سيمس النساء بحكم احتياجاتهن الخاصة في مجال الصحة الإنجابية و بسبب اعتماد الأسر على العمل المنزلي للمرأة في العلاج والاهتمام بالمريض. ثم إن دخول اتفاق التبادل الحر حيز التنفيذ سيزيد من ضرب حق النساء في الصحة لما سيترتب عن ذلك من صعوبة الولوج للعلاج و خاصة بالنسبة للنساء, 

أما على مستوى الواقع: فإن الانتهاكات الفظيعة التي تمس حقوق النساء تفضح غياب الإرادة السياسية الحقيقية لحماية النساء من العنف والتعسف والتمييز في مختلف المجالات وما يتطلبه ذلك من ضمانات قانونية وقضائية وآليات إدارية وتربوية وغيرها قادرة على تغيير العقليات السائدة والحد من وضعية اللاعقاب في الجرائم المرتكبة ضد النساء خاصة في قضايا العنف الأسري والاغتصاب ...

لذا، ففيما يخص الخروقات والتجاوزات التي تمس حقوق النساء فإن المكتب المركزي يسجل ما يلي:

-     استمرار تزويج الفتيات القاصرات وتراكم ملفات الطلاق والنفقة وقضايا العنف و العنف المنظم من خلال شبكات المتاجرة في  أجساد النساء وكذا التزايد الملحوظ  لحالات الاغتصاب والاغتصاب الجماعي بما فيه ضد الطفلات.

-     الخروقات المتعددة والمتكررة لحقوق العاملات المنصوص عليها في مدونة الشغل من تسريحات جماعية وضرب الحق في الأمومة، والتمييز في الأجور والطرد بسبب الانتماء النقابي ومحاكمة النقابيات.

-     تفشي البطالة وسط النساء بشكل أكثر من الرجال وتزايد حالات التمييز في التشغيل بما فيه التشغيل من طرف الدولة من خلال بعض حالات المعطلين حاملي الشهادات والأطر العليا المعطلة .

-     تزايد أوضاع الفقر خاصة وسط الأسر التي تعيلها النساء؛

-     استمرار التمييز بين الفتيان و الفتيات في التعليم؛

-     تردي أوضاع النساء في العالم القروي في غياب الحدود الدنيا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من تجهيزات وبنى تحتية.

-     تزايد عدد النساء المهاجرات سريا، وتدهور شروط عيش المهاجرات عبر المغرب  من النساء القادمات من الدول  الإفريقية   جنوب الصحراء وأطفالهن.

 

 إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، انطلاقا من تحليلها لأوضاع الميز والحيف التي تعاني منها النساء في المغرب فإنها تطالب الدولة المغربية ب:

1.     إقرار دستور ديموقراطي في خدمة حقوق الإنسان يقر المساواة التامة بين النساء والرجال في كافة الميادين.

2.     التصديق على الاتفاقيات الدولية لحقوق المرأة التي لم تصادق عليها بعد وملائمة القوانين  المحلية معها بدءا بقانون الجنسية على وجه الاستعجال.

3.     رفع  التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع  أشكال  التمييز  ضد  المرأة و ملائمة مدونة الأسرة معها بما يضمن المساواة الفعلية بين المرأة والرجل داخل الأسرة وبما يضع مصلحة الأطفال فوق كل اعتبار.

4.     التصديق على البروتوكول الملحق بٍالاتفاقية الدولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

5.     حماية حقوق العاملات والقضاء على التجاوزات والخروقات التي تمارس ضد النساء في مجال الشغل وعند التشغيل ووضع حد لظاهرة اللاعقاب لمنتهكي حقوق العاملات ومن ضمنهم السلطات المسؤولة عن تنفيد القانون.

6.     إعمال المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لتوفير الشروط الضرورية للعيش للمرأة القروية وتمتيعها بحقوقها كاملة.

7.     إصدار المراسيم التطبيقية لمدونة الشغل المتبقية ومن ضمنها تلك المتعلقة بحماية الأمومة، وجعلها آلية لتوفير الحد الأقصى من الحماية للمرأة ومن الضمانات القانونية لحقوقها.

8.     مواجهة الأسباب العميقة للفقر والاهتمام بالأوضاع الخاصة للنساء الفقيرات والمعيلات للأسر تماشيا  مع مطالب الهيئات المشاركة في المسيرة الدولية للنساء2000 ضد الفقر وضد العنف.

9.     إصلاح القضاء و تأهيله و تطهيره من كل أشكال الفساد والرشوة وتعثر المساطر وبطئها مما يعيق أيضا إنصاف النساء ضحايا الطلاق.

                إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان،بناء على مبدأ كونية حقوق الإنسان، فإنه يتابع عن كتب أوضاع النساء عبر العالم المتميزة بالعنف والاضطهاد والمعاناة المستمرة من جراء المجاعة والحروب ونتائج العولمة الليبرالية المتوحشة المتجلية  أساسا في عولمة الاضطهاد والاستغلال وقيـم العنف والإرهاب عبر العالم، ويتابع بشكل خاص أوضاع النساء الفلسطينيات اللواتي يرزحن تحت الاحتلال الصهيوني والحصار اليومي للشعب الفلسطيني ومعاناة أسر السجناء و السجينات في سجون إسرائيل.

كما يتابع أوضاع المرأة العراقية في ظل الاستعمار الأمريكي، خاصة بعد إلغاء قانون الأسرة وهو من القوانين المدنية للأسرة القليلة في العالم العربي ، وترك حقوق المرأة العراقية عرضة لاجتهادات رجال الدين بمختلف توجهاتهم.

لذا فإن المكتب المركزي يعبر عن تضامنه مع المرأة العراقية والفلسطينية ويحيي كفاح النساء في كل بقاع العلم ضد الفقر والعنف والتمييز، ومن أجل السلم والمساواة ومن أجل توزيع عادل للثروة في العالم وتنمية مستدامة تحمي البيئة وتحافظ على ثروات الأرض للأجيال القادمة.

المكتب المركزي

13/02/2005 

المطالب الأساسية للجمعية

المغربية لحقوق الإنسان المتعلقة بحقوق المرأة

8 مارس 2005

 استنادا إلى مرجعية حقوق الإنسان الكونية والشمولية واعتمادا على مبادئ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

- واعتبارا لكون جميع الناس يولدون أحرارا متساوون في الكرامة والحقوق، ولضرورة نبذ كل أشكال التمييز بين البشر.

- وإيمانا من الجمعية وإدراكا منها بما للنساء والرجال من حقوق متساوية، غير قابلة للتجزيء والتصرف.

- واقتناعا منها بأن التمييز ضد المرأة، وعدم إقرار المساواة وعدم ترسيخها فكرا وممارسة، يعطل قدرات النساء والمجتمع في تحقيق الديمقراطية والتنمية الشاملة.

- واعتمادا على تراكمات الجمعية في ميدان الدفاع عن حقوق المرأة، وتطور مطالبها بشأن إقرار هذه الحقوق.

- وبالنظر إلى النقطة 20 من مذكرة المطالب الأساسية للجمعية، الصادرة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 دجنبر 2004.

- ونظرا لاستمرار مظاهر القهر والتمييز اتجاه النساء المغربيات تشريعا وواقعا.

فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعيد طرح مطالبها الأساسية المتعلقة بحقوق المرأة، وفي مقدمتها :

 

* على المستوى الوطني :

 

1- تصديق المغرب على كل المواثيق والعهود الدولية والجهوية لحقوق الإنسان التي توفر الحماية لحقوق المرأة، وعلى الاتفاقية بشأن الاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة وعلى رأسها الاتفاقية الدولية بشأن جنسية المرأة المتزوجة، واتفاقية الرضا بالزواج وتحديد سن الزواج، وتسجيل عقود الزواج، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية التي تهم حقوق المرأة وخاصة الاتفاقيات [142، 156، 171، 183]، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية.

- رفع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لأنها تفرغ الاتفاقية من مضمونها.

- إيلاء الاعتبار اللازم للنصوص التي لا تتخذ صورة اتفاقيات ومعاهدات، كإعلان مناهضة العنف ضد النساء، وإعلان مؤتمر فيينا، وإعلان مؤتمر بكين، والتزامات المغرب في مؤتمر بكين، وإعلان الحق في التنمية.

- إعمال مبدأ سمو الاتفاقيات والمواثيق الدولية على التشريع الوطني، والتنصيص على ذلك دستوريا، وملائمة القانون المحلي مع مضمونها، بدءا بتطبيق متقتضيات المادتين 3و23 من العهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بالمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل بشكل عام وفي الأسرة سواء قبل الزواج أو أثناءه أو بعد انحلال ميثاق الزوجية، والمادة 3 من العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين النساء والرجال، وإلغاء كل القوانين التي تتضمن تمييزا ضد المرأة ومراجعة كل النصوص التي تكرس الحيف والدونية اتجاه النساء وتغييرها.

2- إقرار دستور ديمقراطي يضمن بالخصوص المساواة القانونية والعملية بين النساء والرجال في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.

3- نزع القدسية عن مدونة الأسرة واعتبارها شأنا عاما كباقي القوانين الوضعية المعمول بها، وتغييرها على قاعدة المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والمسؤوليات، من خلال العمل أساسا على :

- إلغاء جميع البنود التي تكرس التمييز بين الرجال والنساء داخل المدونة وحذف جميع الصيغ والعبارات التي تحط وتمتهن كرامة المرأة.

- تغيير المقتضيات التي تحد من الأهلية القانونية للمرأة، لتصبح مساوية لأهلية الرجل القانونية.

- منع تعدد الزوجات.

- التنصيص في مدونة الأسرة على حق المرأة المطلقة والأرملة في نصف الممتلكات المتراكمة أثناء الزواج.

 - إلغاء التطليق وإقرار المساواة بين المرأة والرجل أمام مساطر الطلاق

إلغاء الطلاق الرجعي

إقرار المساواة بين الأم والأب في النيابة الشرعية على الأبناء

- حذف الفصل القاضي لـتزويج المجنون والمعتوه.

- تعجيل تنفيذ الحكم بالنفقة ومراقبة المرشدين القضائيين والاجتماعيين لمدى استفادة المحضون من النفقة.

- إقرار المساواة في الإرث.

- إعطاء المرأة حق التزوج بغير المسلم.

4- إخضاع أية مخالفة لمقتضيات قانون الأسرة لعقوبات زجرية.

5- إعطاء المرأة حقا متساويا في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها، ونفس الحق المساوي لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.

6- تغيير القانون الجنائي وقانون المسطرة  الجنائية في اتجاه إلغاء التمييز القائم بين النساء والرجال في عدد من  المساطر والأحكام والجزاءات.

7-سن قوانين لحماية المرأة من العنف والتحرش الجنسي مع تجريم العنف ضد المرأة بما فيه العنف الزوجي.

8- تقديم الدعم والمساعدة للنساء ضحايا الانتهاكات الفعلية والانتهاكات القانونية وتحميل الدولة كامل المسؤولية في إعادة إدماجهن في المجتمع وتوفير الحماية لهن.

9- تعزيز المكانة القانونية للمرأة وتوفير فرص متساوية لها مع الرجل في تقلد المناصب العليا والوصول إلى مناصب القرار والترقي في الوظائف.

10- تعزيز المكانة السياسية للمرأة وتمكينها من تمثيلية حقيقية في المؤسسات عبر توفير ضمانات وشروط انتخابات حرة ونزيهة.

11- ضمان واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة على قدم المساواة مع الرجل والحق في المشاركة في التنمية والاستفادة منها.

12- اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز مكانة المرأة للمساهمة في القرار الاقتصادي والاجتماعي من خلال مشاركة النساء في صنع القرارات المتعلقة بإدارة الموارد ووضع السياسات والبرامج المتعلقة بالتنمية ومحاربة الفقر.

13- ضمان حق الشغل للنساء على قدم المساواة مع الرجال، والحماية من البطالة، والقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل.

14- حماية المرأة الحامل وضمان الحق في الأمومة.

15- احترام الحقوق النقابية للنساء.

16- احترام حقوق العاملات عبر المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بالمرأة وملاءمة القوانين المنظمة للشغل بما فيها مدونة الشغل المغربية مع مقتضياتها.

17- إدماج المهن غير المقننة في قانون الشغل وعلى رأسها خادمات البيوت عبر إصدار القانون المنظم لهذه المهنة.

18- اعتبار مجالات التعليم والقضاء على الأمية والصحة والسكن من المسؤوليات الأساسية للدولة، وضمان استفادة النساء منها، ورفع الميزانياتالمخصصة لها.

19- تعميم التعليم وضمان مجانيته وإجباريته، وضمان تعليم الفتيات لا سيما في الوسط القروي، ومحاربة الأمية في أوساط النساء، وإعادة هيكلة التربية الغير النظامية من أجل القضاء نهائيا على الأمية عند النساء.

20- التربية على المساواة بين المرأة والرجل في الحياة العامة والخاصة، والقضاء على مفهوم الأدوار النمطية التقليدية الدونية، وتنقيح الكتب والبرامج المدرسية بما ينسجم مع روح المواثيق الدولية وعلى رأسها المادة 5 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

21- توفير العلاج والخدمات الصحية والاهتمام بالصحة الإنجابية للمرأة وتعميم الوقاية الصحية، وضمان التغطية الصحية بالمجان للنساء والرجال.

22- حذف البرامج والإعلانات التجارية التي تكرس الدور الدوني للمرأة والصور السلبية والمهينة للمرأة في وسائط الإعلام

الإلكترونية والمطبوعة والسمعية البصرية، والانفتاح على المنظمات النسائية والهيئات المدافعة عن حقوق المرأة في وسائل الإعلام العمومي والخاص.

23- مكافحة الاتجار المنظم بالنساء والأطفال بما في ذلك الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي وإنتاج المواد الإباحية والبغاء والسياحة الجنسية وغيرها من أشكال الاتجار الجنسي والقضاء عليها، وتقديم الخدمات القانونية والاجتماعية لضحاياها ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الاستغلال المنظم للنساء والأطفال.

24- الاهتمام بأوضاع الأمهات المتخلى عنهن ومن ضمنهم الأمهات العازبات، ووضع تدابير وقائية للحد من الظاهرة وحماية أطفالهن.

25- الاهتمام بأوضاع النساء والفتيات ضحايا زنا المحارم وأطفالهن واتخاذ تدابير وقائية للحد من الظاهرة ( إقرار حق الإجهاض في حالة  الحمل الناتج عن زنا المحارم أو الاغتصاب ).

26- الاهتمام وتحسين أوضاع السجينات مراعاة للقواعد النموذجية لمعاملة السجناء، والاهتمام بصحتهن وصحة الأمهات منهن.

27- وضع تدابير للنهوض بأوضاع المرأة القروية في مجال الشغل والصحة والتعليم.

28- الاهتمام بقضايا النساء المغربيات بالمهجر بما يضمن حقوقهن وكرامتهن.

29- وضع حد لضحايا الهجرة السرية من النساء والرجال، والقضاء على الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة.

30- تسهيل المساواة في توفير الخدمات والأجهزة الملائمة للنساء المعاقات ذوات الحاجيات الخاصة والعمل على تزويد عائلاتهن بالخدمات الضرورية عند الاقتضاء.

31- الاهتمام بأوضاع النساء المهاجرات القادمات من الدول الأفريقية جنوب الصحراء واتخاذ إجراءات حمائية لهن ولأطفالهن.

32- وضع آلية وطنية مكلفة بأوضاع النساء وإدماج البعد النوعي في كل الاستراتيجيات والمخططات التي تقوم بها الدولة و إشراك التنظيمات النسائية والحركة الديمقراطية الحقوقية في بلورتها.

33- الاستجابة لمطالب الحركة النسائية والحقوقية في مجال الدفاع عن حقوق المرأة وعلى رأسها تلك المتضمنة في الملف المطلبي للجنة الوطنية للمسيرة الدولية للنساء 2000 بالمغرب.

34- السهر على تقديم التقرير الحكومي الخاص بأوضاع المرأة للجنة الأممية المعنية بحقوق المرأة، في الآجال المحددة، وإدراج الجوانب المتصلة بأوضاع النساء في التقارير الأخرى المقدمة بموجب الاتفاقيات وصكوك حقوق الإنسان إلى اللجن الأممية المعنية.

 

* على المستوى الجهوي والدولي :

 

- إعداد بروتوكول اختياري ملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

- العمل على الارتقاء بالإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد النساء إلى مستوى اتفاقية.

- رفع ميزانيات برامج الأمم المتحدة للدفاع عن الحقوق الأساسية للنساء، ودمقرطة هذه البرامج.

- إلغاء ديون البلدان الفقيرة ووضعها للقضاء على الفقر والحق في العيش الكريم للسكان الأكثر تضررا وفي مقدمتهم النساء.

- رفع الحظر والحصارات الاقتصادية المفروضة على عدد من شعوب العالم والمسببة لمآسي وأضرار لهذه الشعوب بشكل عام والنساء بشكل خاص.

- حمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على تحمل مسؤوليتها في :

 1- حماية المرأة الفلسطينية كجزء من الشعب الفلسطيني من سياسة التقتيل الهمجية التي يمارسها الكيان الصهيوني،

 2- صيانة مكاسب المرأة العراقية على مستوى الحقوق المدنية وإجلاء الاحتلال على الدولتين العراق وأفغانستان.

- الاهتمام بكل النساء ضحايا الاضطهاد والانتهاكات في كل دول العالم.

- العمل على اتخاذ إجراءات عملية للحد من الآثار والانعكاسات السلبية للعولمة الليبرالية على أوضاع النساء في مختلف المجالات.

 

المكتب المركزي

25/02/2005

 الملتقى الوطني الرابع لحقوق المرأة

يوزنيقة: 26- 27 فبراير 2005

تحت شعار : " من أجل دستور ديموقراطي يضمن المساواة بين الجنسين"

 تنظم الجمعية المغرية لحقوق الإنسان الملتقى الوطني الرابع لحقوق المرأة بالمركز الدولي للشباب ببوزنيقة، فيما يلي ورقة تقنية حول الملتقى:

 

1_الأهداف :

تنفيذ إحدى قرارات المؤتمر المتعلقة بعقد الملتقيات الوطنية لعضوات الجمعية و تطويرها؛

خلق مجال للتعارف بين العضوات و تبادل تجاربهن و خبراتهن في الفروع؛

التكوين في بعض المجالات النظرية ( العروض) واكتساب مهارة في إحدى الجوانب العملية للنضال الحقوقي (الورشات )؛

تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق المرأة و عقد اجتماعها الأول لوضع خطة عملها.

-   التاريخ : 26 و 27 فبراير 2005

-  المكان : مركز   ببوزنيقة للشباب

-  الشعار : " من أجل دستور ديموقراطي يضمن المساواة بين الجنسين"

-  المشاركة :

منتدبات عن الفروع بنسبة منتدبة عن كل 5 عضوات  على أن تمثل كل الفروع و اللجان التحضيرية التي فيها أقل من 5 عضوات بمشاركة واحدة أو مشارك؛

أعضاء و عضوات اللجنة الإدارية؛

- عضوات اللجنة المركزية لحقوق المرأة

 

برنامج هيأة التنسيق من أجل التخليد المشترك لليوم العالمي للمراة 8 مارس 2005

 

على إثر المبادرة التي دعت إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية-فرع المغرب من أجل التخليد المشترك لليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، انعقد بتاريخ 16 فبراير 2005 بمقر منظمة العفو الدولية لقاءا تنسيقيا حضرته بعض الهيآت التالية :

ومنظمة العفو الدولية-فرع المغرب – الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب - الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – الغتحاد المغربي للشغل – مركز التربية على الحقوق الإنسانية للمرأة  كما أرسلت الجمعية المغربية لحقوق المرأة اقتراحات مكتوبة.

  و تمحور النقاش  برنامج العمل لتخليد اليوم العالمي للمرأة و خلص الاجتماع إلى مايلي:

 

أ- تأجيل الحسم في الشعار لتخليد هذه الذكرى إلى الاجتماع المقبل، من أجل توسيع النقاش بخصوصه.

 

ب – الاتفاق على برنامج العمل التالي:

 

1ـ تنظيم الوقفة الرمزية يوم 7 مارس 2005 على الساعة السابعة مساءا بمدينة الرباط أمام البرلمان؛

 

2ـ تنظيم ندوة حول " مدونة الأسرة سنة بعد الصدور"،  يوم 19 مارس 2005 بمدينة الدارالبيضاء؛

 

3ـ تنظيم سلسلة بشرية من أجل المساواة يوم 26 مارس 2005 على الساعة الخامسة مساءا؛

 

4ـ إصدار بيان مشترك؛

 

5ـ طبع شارات تحمل الشعار الذي سيتم الاتفاق عليه؛

 

6- تنظيم ندوة حول "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة"،  يوم 16 أبريل 2005 بمدينة الرباط؛

 

7ـ عقد محطة تقييمية في شهر أبريل 2005 قصد تطوير أشكال إحياء اليوم العالمي للمرأة وآليات العمل المشترك.

 و يبقى هذا الإطار مفتوحا أمام جميع الهيآت النسائية و الحقوقية و النقابية التي تضع النضال من أجل المساواة بين النساء و الرجال ضمن أهدافها.

 

هيأة التنسيق من أجل التخليد المشترك لليوم العالمي للمراة 8 مارس 2005

هيئة التنسيق

       16 فبراير 2005