AMDH

النظام الداخلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

صيغة يوليوز 2007 مع تعديلات 11 أكتوبر 2008 و11 أبريل 2009

النظام الداخلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
ـ صيغة يوليوز 2007 مع تعديلات 11/10/2008 و11/04/2009 ـ

الأهـــداف و الوسائـــــــل
المادة 1 :
تعمل الجمعية على تحقيق الأهداف الواردة في المادة 3 من القانون الأساسي بالوسائل المسطرة في المادة 4 من القانون الأساسي و بواسطة أجهزتها المتنوعة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون الأساسي و في المادة 3 من النظام الداخلي .
المبـــــــــــــــادئ
المادة 2 :
المبادئ التي تعتمدها الجمعية كأساس لنشاطها هي التي سطرتها ديباجة القانون الأساسي و هي كونية و شمولية حقوق الإنسان و الجماهيرية والاستقلالية و الديمقراطية و التقدمية .
الأجهــــــــــــــــــزة
المادة 3 :
هياكل وأجهزة الجمعية هي :
ــ المؤتمر الوطني.
ــ اللجنة الإدارية.
ــ المكتب المركزي.
ــ  الفروع المحلية وأجهزتها: مكاتب الفروع، الجموعات العامة، مجالس الفروع، اللجان المحلية .
ــ  الملتقى الوطني للفروع .
ــ الفروع الجهوية وأجهزتها: المجالس الجهوية، المكاتب الجهوية .

المؤتمــــــر الوطنــــي

المادة 4:
ينظم المؤتمر الوطني وفقا للمواد 22 إلى 26 من القانون الأساسي مع مراعاة ما يلي :
أ- تحدد اللجنة الإدارية جدول أعمال المؤتمر الوطني العادي، بعد دراستها لكافة المقترحات الواردة من الفروع، شريطة توصل المكتب المركزي بها شهرا على الأقل قبل اجتماع اللجنة الإدارية لهذا الغرض .
و على المكتب المركزي أن يشعر الفروع بهذا الاجتماع في الوقت المناسب.
ب - إن لوائح المنخرطات والمنخرطين المسجلة في كل سنة مرت منذ سنة انعقاد آخر مؤتمر وطني، والتي يكون المكتب المركزي ــ مشخصا في الإدارة المركزية ــ قد توصل بها في أجل أقصاه 31 دجنبر من تلك السنة مرفقة بمستحقات المكتب المركزي من الاشتراكات، هي وحدها المعتمدة في تحديد نسبة التمثيلية المنصوص عليها في المادة 22 من القانون الأساسي، و على أساسها يتم انتخاب مندوبات ومندوبي الفروع للمؤتمر الوطني.
ويمكن للجنة الإدارية بصفة استثنائية اتخاذ قرارات معللة بأغلبية لا تقل عن ثلثي الاصوات المعبر عنها لإعفاء فرع ما من بعض مقتضيات الفقرة السابقة .
ب مكرر ـ لا يحق لأي فرع تم تأسيسه بمدة تقل عن 9 اشهر قبل انعقاد المؤتمر الوطني أن يمثل في المؤتمر كفرع، وتسري عليه بالنسبة للتمثيلية في المؤتمر المقتضيات الخاصة باللجان التحضيرية المرسمة .
ج - تقدم مكاتب الفروع المشار إليها في المادة 22 من القانون الأساسي التي قررت عقد مؤتمر استثنائي طلبا مشتركا موقعا من طرف رؤسائها إلى المكتب المركزي الذي يحيله بدوره  على اللجنة الإدارية في اجتماع استثنائي يدعو له داخل أجل لا يزيد عن شهر .
د - يتضمن طلب المكاتب المذكورة جدول عمل محدد يعرضه المكتب المركزي على اللجنة الإدارية التي لها صلاحية إضافة نقط إليه دون تغيير ما ورد فيه .
هـ - لا يمكن أن تقل مدة تأجيل المؤتمر المنصوص عليها في المادة 23 من القانون الاساسي عن أسبوع .
المادة 5 :
- تشكل اللجنة الإدارية اللجنة التحضيرية المنصوص عليها في المادة 22 من القانون الأساسي و ذلك من بين أعضائها و من أعضاء آخرين داخل الجمعية ــ بعد تقديم طلباتهم المكتوبة ــ على ألا يتعدى عدد الأعضاء غير المنتمين للجنة الإدارية خمسة في المائة من العدد الإجمالي للمؤتمرين والمؤتمرات.
- يشارك جميع أعضاء وعضوات اللجنة التحضيرية كمندوبين ومندوبات في المؤتمر .
- على اللجنة التحضيرية أن تقدم للفروع، عبر المكتب المركزي، الوثيقة أو الوثائق التحضيرية للمؤتمر بمدة كافية لمناقشتها تحددها اللجنة الإدارية.
المادة 6 :
في حالة ما إذا قرر المؤتمر انتخاب اللجنة الإدارية عن طريق لجنة الترشيحات المشار إليها في المادة 26 من القانون الأساسي، يمكن للمؤتمر أن يخول للجنة رئاسة المؤتمر  صلاحية اقتراح لائحة لأعضاء لجنة الترشيحات على أن يصادق عليها المؤتمر .
المادة 7:
يمكن للجنة الترشيحات بعد دراستها لائحة الذين رشحوا أنفسهم، أن تقترح أحد أساليب الاختيار التالية:
- تقديم لائحة مغلقة للمرشحين للجنة الإدارية يصادق عليها المؤتمر إجمالا أو يرفضها إجمالا .
- انتقاء لائحة من بين الذين رشحوا أنفسهم و تقديمها ليختار المؤتمر من بين أعضائها بالأغلبية و بالاقتراع السري أعضاء اللجنة الإدارية.
- تقديم لائحة الذين رشحوا أنفسهم بكاملها ليختار المؤتمر من بينهم بالأغلبية و بالاقتراع السري أعضاء اللجنة الإدارية.
اللجنــــــــــة الإداريـــــة
المادة 8 :
تحدد المواد 7 إلى 10 من القانون الأساسي كيفية تشكيل اللجنة الإدارية و اختصاصاتها و اجتماعاتها ومهامها، مع مراعاة المقتضيات التالية:
أ - يوجه المكتب المركزي استدعاء بالبريد العادي أ والإلكتروني أو بالفاكس لجميع أعضاء وعضوات اللجنة الإدارية ورؤساء الجهات أو من ينوب عنهم، قبل الاجتماع العادي أو الاستثنائي بعشرة أيام على الأقل، يتضمن موعد و مكان الاجتماع وجدول الأعمال المقترح .
ب - تجتمع اللجنة الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 9 من القانون الأساسي .
ــ  في حالة طلب ثلث فروع الجمعية عقد الاجتماع الاستثنائي للجنة الإدارية فإن على مكاتب الفروع تقديم طلب موقع من لدن رؤسائها للمكتب المركزي الذي يستدعي أعضاء اللجنة الإدارية للاجتماع في أجل لا يتعدى خمسة عشر ( 15 ) يوما .
ج - يقدم المكتب المركزي للجنة الإدارية تقريرا حول نشاط الجمعية ووضعية حقوق الإنسان فيما بين الدورتين.
د - تحدد اللجنة الإدارية برامج قصيرة المدى تشمل الفترة ما بين دورتين و برامج متوسطة المدى سنوية وطويلة المدى تشمل الفترة ما بين مؤتمرين.
هـ ـ يحق للجنة الإدارية تعويض أحد أعضائها  أو عضواتها المقالين أو المستقيلين أو المتوفين .

  • كما يمكنها أن تطعم نفسها بأعضاء من الجمعية، على ألا يتجاوز عدد أعضائها النهائي بعد التطعيم العدد الأقصى المحدد في القانون الأساسي.
  • عند التعويض أو التطعيم، يجب مراعاة شرط الحفاظ على نسبة الثلث على الأقل من النساء.
  • تتخذ اللجنة الإدارية قراراتها في حالة التعويض أو التطعيم بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين .

و ــ لا يحق لعضو اللجنة الإدارية، الذي قضى أربع ولايات متتالية في عضويتها، أن يترشح لولاية خامسة مباشرة بعد انتهاء الولاية الرابعة. ويبدأ مفعول هذا المقتضى ابتداء من المؤتمر السابع (أبريل 2004)
المادة 8 مكرر:
تختص اللجنة الإدارية كذلك طبقا للمادة 28 من القانون الأساسي للجمعية بوضع وتعديل النظام الداخلي، على ألا تتعارض مقتضياته مع القانون الأساسي . وتتخذ اللجنة الإدارية قراراتها في هذا الشأن بالأغلبية المطلقة لأعضائها.
المادة 9 :
 تحدد التزامات عضو اللجنة الإدارية كالتالي :
أ) العمل مع أعضاء اللجنة الإدارية الآخرين على تفعيل اللجنة الإدارية كقيادة جماعية و السهر على احترام مبادئ الجمعية و قانونها الأساسي ونظامها الداخلي و مقررات المؤتمر و قرارات اللجنة الإدارية .
ب) الحضور والمشاركة الفعالة في اجتماعات اللجنة الإدارية رغم الصعوبات ( المسافة، مصاريف النقل والإقامة، إلخ ...) والملتقيات الوطنية للفروع و في الأيام الدراسية و التكوينية الوطنية  التي يطرح فيها مشاركة أعضاء اللجنة الإدارية .
في حالة التغيب ثلاث مرات متتالية أو أربع مرات متقطعة عن اجتماعات اللجنة الإدارية و الملتقيات الوطنية للفروع بدون عذر معروف ومقبول أو بدون اعتذار مسبق مكتوب و معلل يعتبر عضو اللجنة الإدارية مستقيلا. كما يعتبر مستقيلا كل عضو تغيب 6 مرات مهما كان سبب التغيب ماعدا إذا كان في مهمة حقوقية أو لظروف قاهرة.
ج) المشاركة في إحدى اللجان المركزية أو مجموعة عمل أو التكلف بملف حقوقي معين أو المساهمة الفعالة في تنشيط الفرع الذي ينتمي إليه والمشاركة في تأطير العمل الحقوقي  الجهوي عبر المساهمة في هيكلة الجهة وتفعيل أجهزتها وفق المادة 21 مكرر من القانون الأساسي  .
ويحق لعضو اللجنة الإدارية القاطن في جهة معينة أن يشارك كملاحظ في اجتماعات مكاتب الفروع المنتمية للجهة ومكتب الفرع الجهوي.
د) القيام بالمهام التي يحددها له المكتب المركزي أو اللجنة الإدارية بعد استشارته.
المادة 10:
أ) إن المخالفات و الإخلالات المرتكبة من طرف أعضاء اللجنة الإدارية المشار إليها في المادة 8 من القانون الأساسي هي :
1. الإخلال بمبادئ الجمعية و قانونها الأساسي و نظامها الداخلي و قرارات المؤتمر واللجنة الإدارية.
2. ارتكاب أعمال و تصرفات مشينة تمس بسمعة الجمعية .
3. عدم احترام الالتزامات الواردة في المادة 9 أعلاه .
4. عدم أدائه للإشتراك السنوي .
5. التغيب وفق الحالات المحددة في المادة 9 أعلاه.
ب) إن التدابير المشار إليها في المادة 8 من القانون الأساسي هي:
1 . التنبيه .
2 . الإنذار.
2. مكرر: تجميد العضوية مؤقتا بالمكتب المركزي لمدة لا تفوق 6 أشهر
3 . الإعفاء من المسؤولية داخل المكتب المركزي بالنسبة لأعضائه .
4 . التجميد المؤقت لنشاطه كعضو في اللجنة الإدارية .
5 . الإعفاء من العضوية داخل اللجنة الإدارية .
6 . الإقالة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون الأساسي.
ج) تتخذ الإجراءات الأول والثاني والثاني مكرر  من طرف المكتب المركزي وبأغلبية أعضائه، مع حق الطعن للمعنى بالأمر أمام اللجنة الإدارية التي لها صلاحية إعادة النظر في هذه الإجراءات.
ـ يتخذ الإجراءان الثالث والرابع بأغلبية أعضاء اللجنة الإدارية.
- يتخذ الإجراءان الأخيران بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة الإدارية الحاضرين.
ويحق للمعني بأحد الإجراءات الثلاثة الأخيرة أن يطعن فيه  كتابيا، على أن يقدم الطعن للمؤتمر الذي يبث فيه عند بداية أشغاله.
د) يشعر المكتب المركزي العضو المعني بالأمر كتابة بالمخالفة المنسوبة إليه و بتاريخ البث فيها و له أن يعرض رأيه في الموضوع على اللجنة الإدارية قبل اتخاد أي إجراء في حقه .
المــكتـــب المركــــزي
المادة 11 :

  • تحدد المواد 11 إلى 14 من القانون الأساسي تكوين المكتب و مهامه و اختصاصاته و اجتماعاته و اتخاذ قراراته.
  • يتولى المكتب المركزي عمليات التوجيه و الإشراف والتتبع والمراقبة بالنسبة للتدبير الإداري و المالي و الأدبي لمركز التوثيق و الإعلام التابع للجمعية وكذا بالنسبة للإدارة المركزية للجمعية في إطار نظام خاص بالعاملين بها يحدد حقوقهم وواجباتهم .
  • في حالة عدم احترام الالتزامات المحددة في النظام الخاص المتفق عليه يتخذ المكتب المركزي الإجراءات اللازمة .
  • لا يحق الجمع بين العضوية في المكتب المركزي والعمل القار في الإدارة المركزية للجمعية .
  •  يحدد المكتب المركزي المجال الجغرافي لعمل الفروع .

المادة 12 :

  • يباشر الرئيس(ة) مهام الرئاسة الفعلية للجمعية خلال ولاية واحدة ممتدة ما بين مؤتمرين وطنيين للجمعية و لايمكن تكرارها في شخص نفس العضو سوى لمرة ثانية فقط .
  • لا يحق لعضو المكتب المركزي الذي قضى ثلاث ولايات متتالية في عضويته أن يترشح لولاية رابعة مباشرة بعد انتهاء الولاية الثالثة. ويبدأ مفعول هذا المقتضى ابتداء من المؤتمر السابع (أبريل 2004).

المادة 13 :

  • إن اللجان التي يستعين بها المكتب المركزي، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 11 من القانون الأساسي، هي كل لجنة يرى المكتب المركزي ضرورة إنشائها، ويجب أن يكون من بينها اللجان التالية :

1 ـ التنظيم، 2 ـ المالية والمشاريع، 3 ـ الحقوق المدنية والسياسية، 4 ـ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 5- الهجرة واللجوء 6 ـ حقوق المرأة ،  7 ـ حقوق الطفل، 8ـ العمل الحقوقي وسط الشباب ، 9 ـ التربية على حقوق الإنسان، 10 ـ التكوين والدراسات ،11 ـ الإعلام والتواصل، 12 ـ العلاقات الداخلية ، 13 ـ العلاقات الخارجية.

  • يمكن للمكتب المركزي كذلك تكوين فرق عمل للاشتغال حول قضايا محددة.
  • يشكل المكتب المركزي لجنة وطنية لحقوق المرأة، مكونة من أعضاء اللجنة المركزية لحقوق المرأة ومن منتدبين(بات) عن لجان حقوق المرأة بالفروع. كما يشكل لجنة وطنية للعمل الحقوقي وسط الشباب، مكونة من أعضاء اللجنة المركزية للشباب ومنتدبين (بات) عن لجان الشباب المحلية.

المادة 14 :
- يكون المكتب المركزي اللجان المركزية من أعضاء في اللجنة الإدارية و من أعضاء فاعلين داخل الجمعية، بعد تقديم طلباتهم لهذه الغاية.
- يشرف على نشاط كل لجنة عضو من المكتب المركزي و عند تعذر ذلك عضو من اللجنة الإدارية.
- تجتمع اللجان المركزية بصفة دورية مرة في الشهر على الأقل . وتبعث للمكتب المركزي بتقاريرها الدورية قبل اجتماع اللجنة الإدارية بأسبوعين على الأقل.
- يبث المكتب المركزي في برامج و أساليب عمل اللجان المركزية بناء على اقتراحاتها و يراقب نشاطها.
المادة 15 :
? يدعو المكتب المركزي عند الضرورة إلى عقد ندوات وطنية وأيام دراسية وملتقيات وطنية ــ  من ضمنها الملتقى الوطني السنوي لحقوق المرأة و الملتقى الوطني السنوي لشباب الجمعية والملتقى الوطني لطلبة الجمعية ــ  لوضع التصورات و تطوير العمل في مجالات حقوقية محددة .
? يتكون الملتقى الوطني السنوي لحقوق المرأة أساسا من أعضاء اللجنة المركزية لحقوق المرأة ومن ممثلات عن كافة فروع الجمعية واللجان التحضيرية ومن أعضاء وعضوات اللجنة الإدارية الذين يشاركون إلزاميا في هذا الملتقى على آلا تقل نسبة العضوات المشاركات عن ثلثي مجموع المشاركين والمشاركات في الملتقى الوطني.
ويهتم الملتقى الوطني أساسا بسبل تطوير العضوية النسائية داخل الجمعية والمشاركة النسائية في عملها وفي تحمل المسؤوليات داخلها وبتطوير عمل الجمعية في مجال حقوق المرأة .
المادة 16 :

  • يمكن للمكتب المركزي، عند الضرورة، استدعاء أي عضو(ة) لحضور أحد اجتماعاته في موضوع محدد.
  • كما يمكنه إشراك عضو أو أعضاء من الإدارة المركزية في اجتماعاته لضمان تواصل مباشر بين الإدارة والمكتب المركزي.

المادة 17 :
- في حالة تغيب أي عضو من المكتب المركزي عن اجتماعاته العادية ثلاث مرات متتالية بدون اعتذار مسبق أو بدون عذر مقبول، و بعد استفساره كتابة، يمكن للجنة الإدارية أن تقرر إقالته من المكتب المركزي و تعويضه. ويمكن اتخاذ نفس الإجراء، أي الإقالة، وبعد الاستفسار المكتوب كذلك، في حق  أي عضو(ة) تجاوز عدد تغيباته ــ مهما كانت المبررات ــ عدد حضوره.
- يتعين إخبار العضو المعني بتاريخ هذا الاجتماع و موضوعه بواسطة رسالة مضمونة.
الفــــــــــــــروع المحلية
المادة 18 :

  • - تنظم المواد 15 إلى 20 من القانون الأساسي تأسيس الفروع و جموعاتها العامة وعمل مكاتبها و توزيع المهام بين أعضائها و اتخاذ و تنفيذ قراراتها .
  • يتم انعقاد الجمع العام لانتخاب مكتب الفرع طبقا للمواد 23 و 24 و 25 من القانون الأساسي مع إعمال الغاية .
  • يتم إخبار الأعضاء وكذا المكتب المركزي بتاريخ الجمع العام أسبوع على الأقل قبل انعقاده .
  •  لا يمكن للجمع العام أن يكون تقريريا إلا بحصول النصاب القانوني المتمثل في حضور أغلبية أعضاء الفرع المتوفرين على بطاقة الانخراط للسنة الجارية وفي مشاركة العنصر النسائي في الجمع العام. وتحدد مشاركة العنصر النسائي في خمسة على الأقل .
  • في حالة عدم توفر النصاب القانوني، يؤجل الجمع العام التقريري لمدة تتراوح بين أسبوع على الأقل وشهر على الأكثر، يكون الجمع العام بعدها تقريريا مهما كان عدد ونوعية الحاضرين .
  • يقرر التجمع العام الانتخابي لمكتب الفرع طريقة انتخابه إما عبر التصويت السري المباشر أو عبر لجنة الترشيحات .ويراعى قدر الإمكان في تشكيل لجنة الترشيحات تمثيل مختلف اللجان المساعدة و المحلية للفرع .
  • كل مكتب للفرع المحلي يجب أن يضم عند تشكيله وعند إيداعه لدى السلطات نسبة الثلث على الأقل من النساء.
  • يتم موافاة المكتب المركزي بعد كل جمع عام انتخابي بنسخة من التقريرين الأدبي والمالي المصادق عليهما من طرف الجمع العام وبتقرير حول الجمع العام وبالمعطيات حول التشكيلة الجديدة لمكتب الفرع .
  • في حالة عدم تمكن الجمع العام، نتيجة عدم توفر الترشيحات الكافية، من انتخاب مكتب جديد للفرع بعد تقديم المكتب السابق لاستقالته، يمكن تأجيل الجمع العام – الذي ينعقد بمن حضر – لمدة أقصاها شهر وأقلها أسبوع قصد انتخاب مكتب الفرع.

وفي هذه الحالة ومن أجل تسيير الفرع خلال الفترة الانتقالية يمكن، حسب قرار الجمع العام، تبوء هذه المسؤولية من طرف المكتب السابق أو من طرف لجنة رئاسة الجمع العام.
ــ  في حالة انتخاب مكتب الفرع المحلي من طرف الجمع العام وعدم تمكنه من توفير الشروط القانونية الضرورية لوضع ملف التجديد لدى السلطات في الأجل المحدد ، إما بسبب استقالة طارئة لبعض الأعضاء أو عدم إدلائهم بالوثائق القانونية للتجديد في الموعد المحدد، يتم عقد جمع استثنائي للفرع – تحت إشراف المكتب المركزي أو بتكليف منه – في أجل أقصاه شهران بعد الجمع العام السالف قصد تطعيم مكتب الفرع بعدد من الأعضاء لا يتجاوز عدد المستقيلين والذين لم يدلوا بوثائق التجديد.يطبق هذا المقتضى مع إعمال الغاية على مكتب الفرع الجهوي كذلك.
المادة 19 :

  • يمكن تأسيس فرع للجمعية بمنطقة محددة لا يقل مجالها الترابي عن الدائرة أو الباشوية، إذا ما بلغ عدد المنخرطين بها خمسين على الأقل، منهم 5 نساء على الأقل.
  •  لهذه الغاية تشكل لجنة تحضيرية مؤقتة لا يمكن أن يقل عدد أعضائها عن سبعة، ثلثهم على الأقل من النساء.
  • بعد اجتماع اللجنة التحضيرية المؤقتة مع من ينتدبه المكتب المركزي للتعرف على تشكيلتها ووضعها، وبعد تزكيتها من طرف المكتب المركزي، تصبح اللجنة التحضيرية رسمية و تعمل تحت إشرافه .
  • تنتخب اللجنة التحضيرية المرسمة من بين أعضائها اللذين لا يقل عددهم عن سبعة أعضاء، منسقا أو منسقة ونائبا أو نائبة له يشرفان على سير عمل اللجنة وضمان تنسيق عملها مع المكتب المركزي ومع مكتب الفرع الجهوي.
  •  بعد ترسيم اللجنة التحضيرية تشرع مباشرة على مستوى مجالها الجغرافي في التوعية بحقوق الإنسان والدفاع عنها ورصد الخروقات ووضع تقارير بشأنها. وإن تحويل اللجنة التحضيرية إلى فرع رهين بمدى قيامها بالأنشطة المذكورة.
  • ينعقد الجمع العام التأسيسي للفرع بعد مرور ستة أشهر على الأقل على التشكيل الرسمي للجنة التحضيرية .
  • يحق للمكتب المركزي حل اللجنة التحضيرية إذا أصبحت جامدة أو تجاوزت المدة منذ تأسيسها سنة ونصف دون التمكن من تأسيس الفرع.

المادة  19 مكرر :

  • يحق للجنة الإدارية حل الفروع المشلولة أو المخلة بالتزاماتها الأساسية أو المسيئة لمبادئ وأهداف الجمعية. ويمكنها كذلك  حل الفرع إذا قل معدل انخراطاته خلال سنتين متتاليتين عن 50 منخرطا .
  •  يتم الإعلان عن حل الفرع بعد اطلاع اللجنة الإدارية على تقرير للمكتب المركزي معزز بالمعطيات وبمواقف أعضاء مكتب الفرع ومناضليه .

المادة 19 مكرر مرتين:
أ) يحق للمغربيات والمغاربة بالخارج أن ينخرطوا في الجمعية وفق شروط العضوية المحددة في القانون الأساسي والنظام الداخلي، على أن يتم البث في طلب العضوية من طرف المكتب المركزي أو مكتب فرع الجمعية أو لجنة الجمعية المؤسسة من طرف المكتب المركزي.
ب) يمكن لأعضاء الجمعية أو المتعاطفين معها بمنطقة محددة تشكيل " مجموعة دعم الجمعية بتلك المنطقة".
ج) يمكن للمكتب المركزي أن يكون من بين أعضاء الجمعية بمنطقة محددة "لجنة الجمعية" يتراوح عددها بين 3 و 9 أعضاء وعضوات تسهر على القيام بمهام لصالح الجمعية وفق توجيهات مكتوبة للمكتب المركزي.
د) يمكن للمكتب المركزي ــ بقرار من اللجنة الإدارية وفي مناطق محددة من طرفها ــ أن يؤسس بالخارج فروعا للجمعية وفقا لنفس الشروط المسطرة ــ مع إعمال الغاية ــ التي يتم وفقها تأسيس فروع بالداخل.
المادة 20:
- يستعين مكتب الفرع في اختصاصاته ومهامه، كما تشير إلى ذلك المادة 17 من القانون الأساسي، بلجان مساعدة مختصة و كذا عند الضرورة بلجان مساعدة محلية يكونها من بين أعضاء الفرع .
ـ يشكل كل فرع وبقرار من الجمع العام أو مجلس الفرع اللجان المختصة التي يراها مناسبة لتطوير نشاطه مع إعطاء الأولوية للجان التالية : التنظيم والتكوين والنشاط الإشعاعي، متابعة  الخروقات والإعلام، حقوق المرأة، العمل الحقوقي وسط الشباب، التربية على حقوق الإنسان .
- يمكن للفرع  وبقرار من الجمع العام أن يكون من بين أعضائه في منطقة محددة من الإقليم أو الناحية التي يعمل فيها و التي لا تتوفر فيها الشروط لإنشاء فرع مستقل، لجنة محلية تساعد مكتب الفرع و تحت إشرافه على القيام بالنشاط الحقوقي المحدد من طرفه على مستوى المنطقة. يتم تجديد اللجنة المحلية كل 18 شهرا مع إمكانية التأجيل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر والتعجيل لمدة أقصاها شهران.
- تحظى اللجنة المحلية بالصفة القانونية و تنتخب منسقا أو منسقة لها و نائبا أو نائبة له.  ويحق لها التوفر على خاتم خاص بها وتستفيد من جزء من مداخيل الانخراطات المحققة في مجال عملها الجغرافي طبقا للمادة 29 من هذا النظام الداخلي.
المادة 21 :
- بالإضافة للجمع العام الانتخابي المشار إليه في المادة 16 من القانون الأساسي، تعقد الفروع جموعا عامة دورية لتقييم النشاط و تسطير برامج العمل. ويجوز، في حالة تعذر عقد هذه الجموع العامة، الدعوة لانعقاد مجلس الفرع الذي له دور استشاري وتعبوي و المكون من مكتب الفرع وأعضاء اللجان المساعدة المختصة و المحلية وأعضاء اللجنة الإدارية بالفرع والأعضاء الفاعلين داخل الفرع .
المادة 22:
ــ في حالة تغيب أي عضو من مكتب الفرع عن اجتماعاته العادية ثلات مرات متتالية بدون اعتذار مسبق أو دون عذر مقبول، يمكن بعد إخبار المكتب المركزي عقد تجمع عام استثنائي للفرع بهدف إقالته و تعويضه مع إعمال المسطرة المنصوص عليها في المادة 17 من النظام الداخلي.
ــ في حالة تجاوز مكتب الفرع مدته القانونية بأزيد من ثلاثة أشهر يمكن للمكتب المركزي أن يتخذ كافة الإجراءات والتدابير التحضيرية من أجل الدعوة للجمع العام وتجديد مكتب الفرع .
ــ  يمكن، إذا دعت الضرورة، للفرع أن يعقد جمعه العام الانتخابي العادي قبل انتهاء المدة القانونية لمكتب الفرع بشهرين على الأكثر.
الملتقى الوطني للفروع
المادة 23:
ــ من أجل تقييم نشاط فروع الجمعية و تفعيله و تبادل التجارب و التنسيق مابين الفروع وطنيا و تحديد برامج لعمل الفروع  يتم عقد ملتقى وطني للفروع مرتين في السنة.
ــ يشارك في ملتقى الفروع إلزاميا أعضاء اللجنة الإدارية للجمعية بالإضافة إلى رؤساء الفروع  المحلية والجهوية أو من ينوب عنهم و كذا أمناء المال أو من ينوب عنهم و كذا مندوب عن كل لجنة تحضيرية رسمية .
ــ تصبح توصيات ملتقى الفروع إلزامية بالنسبة للجمعية إذا توفر النصاب القانوني و صودق عليها بأغلبية المشاركين في الملتقى الوطني الحاضرين، و إذا لم تتم معارضتها من طرف أغلبية أعضاء اللجنة الإدارية الحاضرين .
ــ يعتبر النصاب القانوني متوفرا في الملتقى الوطني للفروع إذا حضره أغلبية أعضاء اللجنة الإدارية .
ــ في حالة عدم توفر النصاب القانوني في الملتقى، يتم الاكتفاء برفع توصيات للجنة الإدارية.
الفروع الجهوية
المادة 24:
- يتم تأسيس فرع جهوي في كل جهة من الجهات الحقوقية المحددة من طرف الجمعية.
- يخول للجنة الإدارية صلاحية التقسيم الجهوي وتحديد الفروع  المحلية واللجان التحضيرية المنتمية لكل جهة وكذا مراكز الفروع الجهوية .
ـ تناط بالفرع الجهوي مهمة التنسيق بين الفروع المحلية القائمة على مستوى الجهة والإشراف على عملها في حدود الصلاحيات المحددة من طرف اللجنة الإدارية . ويحق للمكتب المركزي تخويل بعض مهامه المتعلقة بالفروع المحلية إلى الفروع الجهوية. كما يعمل المكتب المركزي على إشراك المكتب الجهوي في الإجراءات والمبادرات التنظيمية والتكوينية المتعلقة بالجهة.
- أعلى هيئة للفرع الجهوي هي المجلس الجهوي المكون من كافة أعضاء مكتب الفرع الجهوي و مكاتب الفروع المحلية بالجهة ومنسقي اللجان التحضيرية المرسمة ونوابهم وأعضاء  اللجنة الإدارية القاطنين بالمجال الجغرافي للجهة. وبالنسبة للمجلس الجهوي الانتخابي يظل أعضاء المكتب الجهوي، حتى بعد تقديم استقالتهم، أعضاء في المجلس الجهوي إلى حين انتهاء أشغاله .
-  يجتمع المجلس الجهوي مرة في السنة وكلما دعت الضرورة لذلك من أجل وضع برنامج عمل الجهة وتقييم العمل الجهوي وانتخاب مكتب فرع الجهة.
ـ تعتبر قرارات المجلس الجهوي شرعية وملزمة إذا توفر النصاب القانوني المتجسد في مشاركة أغلبية الفروع المحلية وحضور الثلث على الأقل من أعضاء المجلس وخمس نساء على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب، يؤجل المجلس لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر. ويعتبر اجتماع المجلس آنذاك قانونيا مهما كان عدد ونوعية الحضور.
ويمكن في حالة عدم توفر النصاب القانوني تحويل المجلس إلى هيئة للتداول ترفع توصيات للمكتب الجهوي.
- يتكون المكتب الجهوي ـ وهو الجهاز التنفيذي على مستوى الجهة ـ من ممثل عن كل فرع يتم انتدابه بشكل ديمقراطي من طرف مكتب الفرع ومن أعضاء آخرين لا يتجاوز عددهم سبعة ينتخبهم المجلس الجهوي من بين أعضائه.
- يجب أن يضم المكتب الجهوي عند تشكيله وإيداعه لدى السلطات نسبة الثلث على الأقل من النساء.
- يتم توزيع المهام داخل المكتب الجهوي وفقا للمادة 21 مكرر من القانون الأساسي .
- يجتمع المكتب الجهوي أربع مرات في السنة وكلما دعت الضرورة لذلك بمشاركة أعضاء اللجنة الإدارية بالجهة .
- يتم تجديد مكتب فرع الجهة كل سنتين  مع إمكانية التأجيل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر والتعجيل لمدة أقصاها شهران.
- يتم تمويل نشاط الفرع الجهوي بالخصوص عبر تمكينه من نسبة 30% من مداخيل انخراطات أعضاء الجمعية بالجهة، يتم تسديدها من طرف الفروع المحلية للمكتب المركزي الذي يدفعها للفرع الجهوي في مطلع السنة الموالية.

الــعـــضــويـــــــة

   المادة 25 :
تقبل العضوية داخل الجمعية إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من القانون الأساسي مع مراعاة المقتضيات التالية :
أ - على الراغب في العضوية أن يقدم طلبا مكتوبا خاصا لهذا الغرض وفقا لنموذج محدد من طرف المكتب المركزي يتضمن الإسم الشخصي والعائلي و المهنة و العنوان ومكان وتاريخ الازدياد والتزاما بالقانون الأساسي للجمعية و بنظامها الدخلي و بتأدية واجب الاشتراك السنوي، ويتضمن الطلب كذلك إسم ورقم بطاقة و توقيع عضوين من الجمعية يزكيان طلب الانخراط .
- يقدم طلب الانخراط للبث فيه و حسب الحالات إما لمكتب الفرع أو للجنة التحضيرية لتأسيس فرع جديد أو لمكتب أقرب فرع أو للمكتب المركزي مباشرة إذا اقتضى الحال .
ب - يسلم لطالب العضوية توصيل يفيد وضع طلبه، على أن يتم البث في هذا الأخير من طرف مكتب الفرع في مدة أقصاها شهران تحتسب من تاريخ تسليم التوصيل، و الكل تحت طائلة اعتبار طلبه مقبولا في حالة عدم الرد عليه خلال المدة المذكورة . و يسري مفعول قبول العضوية الصريح أو الضمني ابتداء من تاريخ تسليم التوصيل .
- يوقع التوصيل حسب الحالات أحد أعضاء مكتب الفرع أو اللجنة التحضيرية الرسمية لتأسيس الفرع الجديد أو مكتب أقرب فرع أو المكتب المركزي إذا اقتضى الحال.
ج - بمجرد الموافقة من طرف مكتب الفرع على طلب العضوية و تأدية واجب الاشتراك يتم تسليم بطاقة العضوية الحاملة لتاريخ الانخراط وهو تاريخ تسليم التوصيل عن طلب الانخراط .
ج مكرر: في الحالة الاستثنائية التي يتم فيها رفض طلب العضوية، يتم تبليغ المعني بالأمر كتابيا بالرفض مع تعليله. ويمكن لصاحب الطلب أن يطعن في الرفض لدى الجمع العام للفرع ثم لدى المكتب المركزي إذا دعت الضرورة.
ــ في حالة تأخر مكتب الفرع أكثر من شهرين في الجواب على الطلب أو رفض تسلم الطلب أو رفض تسليم التوصيل بالطلب، يحق للمطالب بالانخراط في الجمعية أن يقدم طلبه للمكتب المركزي قصد البث فيه مع إشعار مكتب الفرع بقرار المكتب المركزي لتنفيذه.
د - يحق للعضو الجديد أن يشارك في جميع أنشطة الجمعية لمجرد تسلمه بطاقة العضوية. إلا أنه لا يتمتع بحق المشاركة في التصويت إلا بعد ستة أشهر من التاريخ الذي تحمله بطاقة العضوية كما لا يحق له الترشيح لعضوية مكتب الفرع أو لنيل صفة مندوب للمؤتمر الوطني إلا بعد سنة من نفس التاريخ.
- فيما يخص الفروع في طور التأسيس يسمح بالمشاركة في التصويت بعد ثلاثة أشهر من تاريخ العضوية و بالترشيح لمسؤولية مكتب الفرع بعد ستة أشهر من هذا التاريخ .
هـ - لا يحق لعضو الجمعية أن يساهم في التصويت أو يرشح نفسه للمسؤولية إذا لم يؤد الاشتراك للحصول على بطاقة السنة التي يجري فيها التصويت ما عدى بالنسبة لشهر يناير الذي يحق خلاله الارتكاز على بطاقة العضوية للسنة المنصرمة .
وـ لا يحق لعضو الجمعية أن ينتسب سوى لفرع واحد. وفي حالة انتقال عضو(ة) من فرع لآخر يجب أن يخبر كتابيا مكتبي الفرعين بهذا الانتقال قصد التشطيب عليه من لوائح الفرع الأصلي وتسجيله في لوائح الفرع الجديد مع الاحتفاظ بأقدميته داخل الجمعية.
ز- يتم الانتساب إلى فرع معين بالارتكاز على مكان الإقامة أو مكان العمل حسب اختيار عضو(ة) الجمعية.
المادة 26:
تسقط العضوية كما تنص على ذلك المادة 5 من القانون الأساسي بالاستقالة أو الإقالة عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الإخلال بمبادئ أو أهداف الجمعية، ومع احترام المقتضيات الواردة في المادتين 27 و 28 أسفله.
المادة 27:
- يقدم الراغب في الاستقالة طلبا لمكتب الفرع مصحوبا ببطاقة العضوية و عندها يشطب عليه من سجلات الجمعية.
-  إذا كان الراغب في الاستقالة عضوا في اللجنة الإدارية تقدم الاستقالة لهذه الأخيرة .


الإجراءات التأديبية
المادة 28:
أ- انسجاما مع المادة 27 مكرر من القانون الأساسي يمكن أن تتخذ ضد أي عضو(ة) أخل عبر مواقفه أو أعماله أو تصرفاته المشينة بحقوق الإنسان، بمبادئ الجمعية وأهدافها وسمعتها، بقانونها الأساسي ونظامها الداخلي، إجراءات تأديبية تتجسد في:
1. التنبيه.
2. الإنذار.
3. تجميد المسؤولية لمدة محدودة لا تتجاوز 6 أشهر في الأجهزة الفرعية: مكاتب الفروع واللجان المتخصصة والمحلية.
4. الإعفاء من المسؤولية في الأجهزة.
5. تجميد العضوية في الجمعية لمدة محددة لا تتجاوز 6 اشهر.
6. الإقالة من الجمعية المنصوص عليها في المادة 5 من القانون الأساسي.
ب- يتخذ الإجراءان الأول والثاني من طرف مكتب الفرع بالأغلبية النسبية للحاضرين.
ـ ويتخذ الإجراء الثالث من طرف مكتب الفرع بأغلبية أعضائه أومن طرف الجمع العام.
ـ وتتخذ الإجراءات الرابع والخامس والسادس من طرف الجمع العام للفرع.
ـ يحق للعضو(ة) المعني أن يطعن لدى الجمع العام  للفرع في الإجراءات الثلاثة الأولى ويحق له أن يطعن في الإجراءين الخامس والسادس لدى اللجنة الإدارية للجمعية التي تصدر قرارا نهائيا في الموضوع.
ج- قبل اتخاذ أي إجراء تأديبي يجب استدعاء المعني بالأمر بطريقة مضمونة أمام الهيئة التي تتخذ القرار وإعطائه فرصة الدفاع عن نفسه مع تمكينه من الاستعانة بعضو من الجمعية يختاره بنفسه.
د - عند اتخاذ القرار بالإقالة يبلغ به المعني بالأمر فورا إذا كان حاضرا أو بواسطة البريد المضمون في حالة تغيبه. ويشطب عليه من سجلات الجمعية كما يطالب بإرجاع بطاقة العضوية مع تعميم القرار على أعضاء الجمعية من طرف المكتب المركزي.
هـ - تسقط العضوية تلقائيا عن كل عضو لم يؤد إشتراكه السنوي لمدة ثلاث سنوات خلت متتالية .
- في حالة رغبة من سقطت عضويته في الانتساب مجددا للجمعية وجب عليه اتباع مسطرة المنخرط الجديد .
المالية
المادة 29:
تنظم مالية الجمعية وفقا للمادة 27 من القانون الأساسي مع مراعاة المقتضيات التالية :
- الاشتراك السنوي يحدد في مائة درهم للعضو ما عدا بالنسبة للذين يقل دخلهم الشهري المتوسط عن 2000 درهم فيحدد في 50 درهما.
ويختص المكتب المركزي بتحديد قيمة الاشتراك السنوي بالنسبة للأعضاء المقيمين بالخارج .
- يتسلم رئيس الفرع أو أمين مالية الفرع بطائق العضوية من أمين مالية الجمعية أو نائبه وتوزع البطائق تحت مسؤولية أمين مالية الفرع أو نائبه بمراقبة مكتب الفرع  وبعد توقيع البطاقة من طرف الرئيس. في حالة وجود خلاف حول المالية أو بطائق الانخراط يبث مكتب الفرع في الخلاف. وفي حالة استمرار النزاع يتم اللجوء للمكتب المركزي لاتخاذ القرار المناسب.
- يتم توقيف بيع البطائق عن السنة الجارية في 10 دجنبر من تلك السنة، ويشرع في بيع بطائق السنة الموالية في فاتح يناير.
- تسلم الفروع و كذا اللجن التحضيرية المؤسسة رسميا 30 في المائة من مدخول الاشتراك السنوي إلى المكتب المركزي.
- من أجل تمويل أنشطتها تحتفظ اللجان المحلية، المؤسسة وفقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي وبقرار من الجمع العام للفرع، بـ 30% من مداخيل الانخراطات على أن تسلم 70% من المداخيل لمكتب الفرع.
المادة 30:
صودق على هذا النظام الداخلي المعدل من طرف اللجنة الإدارية يوم  22 يوليوز 2007  وأصبح ساري المفعول ابتداءا من فاتح شتنبر 2007.

ملاحظة: تم إدخال تعديلات جديدة على صيغة يوليوز 2007
من طرف اللجنة الإدارية في اجتماعيها ليوم 11 أكتوبر 2008 وليوم 11 أبريل 2009

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
  منظمة غير حكومية تأسست في 24 يونيو 1979،  لها صفة المنفعة العامة

عنوان المقر المركزي الجديد للجمعية المغربية لحقوق الإنسان:
عمارة 6، الشقة 1، زنقة أكنسوس، شارع الحسن الثاني، حي الليمون (قرب أوطو هول) الرباط، المغرب.
صندوق البريد: 1740 RP ، الرباط، المغرب.

الهاتف: 61 09 73 37 212  الفاكس: 51 88 73 37 212

البريد الإلكتروني: amdh_site@yahoo.fr, amdh@mtds.com, amdh1@mtds.com