المجلس الوطني؛(المادة 21 من القانون الاساسي والمادة 23 من النظام الداخلي)
يجتمع المجلس الوطني سنويا في بداية الموسم الاجتماعي، وكلما دعت الضرورة، بدعوة من المكتب المركزي توجه للأعضاء والعضوات 10 أيام على الأقل قبل موعد انعقاده.
يتشكل المجلس الوطني للجمعية من:
أعضاء وعضوات اللجنة الإدارية للجمعية؛
رؤساء وأمناء المال للفروع المحلية والجهوية أو من ينوب عنهم من داخل مكاتب الفروع يتم اختيارهم بقرار للمكتب؛
امرأة عن كل مكتب فرع محلي وعن كل مكتب فرع جهوي يتم اختيارها بقرار للمكتب؛
منسقي اللجان التحضيرية لتأسيس الفروع او من ينوب عنهم من داخل اللجنة؛
30 شابا (نصفهم نساء) يتم اختيارهم وفق معايير محددة يتم تدقيقها في تعميم خاص.
عضوات وأعضاء آخرين من داخل الجمعية، لا يتجاوز عددهم 3% من مجموع أعضاء المجلس الوطني، يتم اختيارهم وفقا لمعايير محددة يتم تدقيقها في تعميم خاص
مع إعطاء الأولوية لأعضاء الهيئة الاستشارية للجمعية.
يتمثل النصاب القانوني المطلوب لاتخاذ القرارات وتوصيات ملزمة في حضور نصف أعضاء اللجنة الإدارية على الأقل والثلث على الأقل لمجموع أعضاء المجلس
الوطني وتمثيلية صحيحة ولو في حدها الأدنى لنصف الفروع المحلية والجهوية على الأقل.
في حالة عدم توفر النصاب القانوني تعتبر نتائج أشغال المجلس الوطني كتوصيات ترفع للجنة الإدارية والمكتب المركزي لأخذها بعين الاعتبار.
للمجلس الوطني صلاحيات تقريرية فيما يتعلق بسائر مجالات اشتغال الجمعية وخاصة البرامج التكوينية والتنظيمية والإشعاعية والتعبوية والنضالية التي تهم
مجموع الجمعية؛
تتخذ القرارات والتوصيات بالأغلبية المطلقة للحاضرين/ات أثناء عملية التصويت، إذا لم تتم معارضتها من طرف أغلبية أعضاء اللجنة الإدارية.