المجلس الوطني؛(المادة 21 من القانون الاساسي والمادة 23 من النظام الداخلي)

  • يجتمع المجلس الوطني سنويا في بداية الموسم الاجتماعي، وكلما دعت الضرورة، بدعوة من المكتب المركزي توجه للأعضاء والعضوات 10 أيام على الأقل قبل موعد انعقاده.
  • يتشكل المجلس الوطني للجمعية من:
    • أعضاء وعضوات اللجنة الإدارية للجمعية؛
    • رؤساء وأمناء المال للفروع المحلية والجهوية أو من ينوب عنهم من داخل مكاتب الفروع يتم اختيارهم بقرار للمكتب؛
    • امرأة عن كل مكتب فرع محلي وعن كل مكتب فرع جهوي يتم اختيارها بقرار للمكتب؛
    • منسقي اللجان التحضيرية لتأسيس الفروع او من ينوب عنهم من داخل اللجنة؛
    • 30 شابا (نصفهم نساء) يتم اختيارهم وفق معايير محددة يتم تدقيقها في تعميم خاص.
    • عضوات وأعضاء آخرين من داخل الجمعية، لا يتجاوز عددهم 3% من مجموع أعضاء المجلس الوطني، يتم اختيارهم وفقا لمعايير محددة يتم تدقيقها في تعميم خاص
    • مع إعطاء الأولوية لأعضاء الهيئة الاستشارية للجمعية.
    • يتمثل النصاب القانوني المطلوب لاتخاذ القرارات وتوصيات ملزمة في حضور نصف أعضاء اللجنة الإدارية على الأقل والثلث على الأقل لمجموع أعضاء المجلس
    • الوطني وتمثيلية صحيحة ولو في حدها الأدنى لنصف الفروع المحلية والجهوية على الأقل.
    • في حالة عدم توفر النصاب القانوني تعتبر نتائج أشغال المجلس الوطني كتوصيات ترفع للجنة الإدارية والمكتب المركزي لأخذها بعين الاعتبار.
    • للمجلس الوطني صلاحيات تقريرية فيما يتعلق بسائر مجالات اشتغال الجمعية وخاصة البرامج التكوينية والتنظيمية والإشعاعية والتعبوية والنضالية التي تهم
    • مجموع الجمعية؛
    • تتخذ القرارات والتوصيات بالأغلبية المطلقة للحاضرين/ات أثناء عملية التصويت، إذا لم تتم معارضتها من طرف أغلبية أعضاء اللجنة الإدارية.