الهيئة الاستشارية للجمعية (المادة 14 مكرر من القانون الاساسي والمادة 17 مكرر 3 مرات من النظام الداخلي)

  • تشكل الهيئة الاستشارية للجمعية من سائر أعضاء المكتب المركزي الحالي ومن أعضاء المكاتب المركزية السابقة الذين مازالوا أعضاء في الجمعية.
  • تجتمع الهيئة الاستشارية، مرة في السنة وكل ما دعت الضرورة، للتداول في قضايا تهم الجمعية والأوضاع الحقوقية عامة. وترفع توصياتها للجنة الإدارية قصد البث فيها.
  • تُقترح المواضيع المطروحة للنقاش على الهيئة من طرف المكتب المركزي أو اللجنة الإدارية؛ كما يمكن أن تُقترح من طرف الهيئة نفسها.
  • يُقترح جدول أعمال اجتماع الهيئة الاستشارية من طرف سكرتاريتها أو المكتب المركزي للجمعية على أن يتم البث فيه من طرف الهيئة قبل بداية أشغالها.
  • تُعرض القرارات الاستشارية للهيئة على اللجنة الإدارية التي تبث فيها.
  • النصاب القانوني لاجتماع الهيئة واتخاذ القرارات الاستشارية هو ثلث أعضائها على الأقل. وفي حالة عدم توفره يحق إرجاء الاجتماع لمدة تتراوح بين أسبوع وشهر يكون الاجتماع قانونيا بمن حضر.
  • يتم تشكيل سكرتارية للهيئة مكونة من 5 إلى 9 أعضاء من ضمنهم الرئيس الحالي للجمعية تسهر على استمرارية عمل الهيئة وتنظيم أشغالها.
  • تُتخذ القرارات الاستشارية بالتوافق متى أمكن ذلك أو إذا تعذر ذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين؛ أما القرارات التدبيرية فتتخذ بالأغلبية.